السيد حسن الطباطبائي
494
كتاب الحج
ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معينة ( 1 ) ، وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان أو هو واجب عليه تعبدا ويكون لنفسه ؟ وجهان لا يبعد الظهور ( 2 ) في الأول ، ولا ينافي كونه عقوبة ، فإنه تكون الإعادة عقوبة ، ولكن الأظهر الثاني ، والأحوط ان يأتي به بقصد ما في الذمة . ثم لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل ( 3 ) من عدم استحقاق الأجرة في